إحالة المساهمات العقارية دون ترخيص للنيابة

طرحت الهيئة العامة للعقار، مشروع جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة وفقاً لنظام المساهمات العقارية، وصنف المشروع المساهمات بثلاثة أنواع، المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ونصت اللائحة على الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة في حال طرح المساهمات أو الإعلان عنها أو تسويقها أو جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية أو ترخيص من الهيئة، ويُحال المخالفون للنيابة أيضاً في حال قيام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار أو إجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم أو محتمل في هذا القرار أو الإجراء، دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة، أو بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين، أو عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.

وشدد المشروع، على أنه في حال تقديم طالب الترخيص معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص، يعاقب بغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال، ومنع المرخص له من القيام – مستقبلاً – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وعند قيام المرخص له والاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بالإقراض من رأسمال المساهمة العقارية، يعاقب بالغرامة 1% على كل شخص على حدة من حجم المبالغ المقرضة، وبحد أعلى مليون ريال لكل شخص على حدة ويمنع المرخص له من القيام – مستقبلاً – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

وأقرّت اللائحة، غرامات بحد أعلى 50 ألف ريال، للمساهمات الكبيرة، و30 ألفاً للمتوسطة، و15 ألفاً للصغيرة في حال عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة، أو في حال قيام المرخص له بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل مدير المساهمة العقارية أو الاستشاري الهندسي أو المحاسب القانوني لواجباتهم أو تعطيلها.

وتسري العقوبة السابقة ذاتها، في حال قيام المرخص له أو مدير المساهمة بإجراء أو قرار من شأنه تعطيل عمل جمعية المساهمين، مع منع المرخص له أو مدير المساهمة من القيام – مستقبلاً – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 4 سنوات للمساهمات الكبيرة و3 سنوات للمتوسطة والصغيرة. ومن المخالفات تقديم ممارسي نشاط المساهمات العقارية معلومات مضللة للحصول على التصنيف لدى الهيئة، وحددت عليها غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال. وأقرت اللائحة غرامات لا تتجاوز 70 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و50 ألفاً للمتوسطة و30 ألفاً للصغيرة، في حال عدم إفصاح المرخص له للمساهمين عن أي تغيير جوهري مؤثر في عمليات المساهمة العقارية، أو وضعها المالي، أو كيانها التنظيمي، أو ملكيتها.

وتم فرض غرامة 5% من قيمة المبالغ المتحصلة وبحد خمسة ملايين ريال، في حال تحصيل المرخص له أو مدير المساهمة أي مبلغ ذي صلة بالمساهمة العقارية سواءً بشكل نقدي أو في حساب مصرفي خاص.

وتوقع الهيئة غرامات لا تتجاوز 30 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، 25 ألفاً للمتوسطة والصغيرة، في حال عدم قيام المرخص له أو مدير المساهمة بتقديم أو رفع التقارير الدورية للمساهمين المحددة في اتفاقية المساهمة، أو في حال تقصير مدير المساهمة في الإشراف والرقابة على الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني وسير مشروع المساهمة العقارية، وتسببه بأثر على المساهمة العقارية.

وعند عدم قيام الاستشاري الهندسي بالإشراف والمتابعة لأعمال المساهمة العقارية وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد المبرم معه، يعاقب المخالفون بغرامات لا تتجاوز 50 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و30 ألفاً للمتوسطة و25 ألفاً للصغيرة.

وتطبق غرامات لا تتجاوز 30 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و25 ألفاً للمتوسطة و15 ألفاً للصغيرة، في حال عدم قيام الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني بإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات – يكتشفها أثناء عمله – لأحكام النظام أو اللائحة.

ونصّت اللائحة، على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز 70 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و50 ألفاً للمتوسطة و40 ألفاً للصغيرة، في حال توقيع الاستشاري الهندسي على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية، أو توقيع المحاسب القانوني على وثيقة الصرف بالمخالفة لمسوغات الصرف النظامية، أو عدم قيام مدير المساهمة بإبلاغ المرخص له والهيئة عن أي حدث أو تطور جوهري قد يؤثر على المساهمة العقارية.كما تسري الغرامات السابقة ذاتها في حال تقديم المرخص له أو مدير المساهمة معلومات مضللة في التقارير الدورية أو الإفصاحات المقدمة للمساهمين.

وحددت عقوبة قيام ممارسي نشاط المساهمات العقارية بعدم تمكين مسؤولي الضبط من أداء مهماتهم، بغرامات لا تتجاوز 20 ألف ريال للمساهمات الكبيرة، و15 ألفاً للمتوسطة والصغيرة.