أكد مختصون أن عقوبة جريمة التحرش تغلظ، إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، بمعنى تحرش رجل برجل أو تحرش الأنثى بأنثى، إذ تغلظ العقوبات لتصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 300 ألف ريال.
وأضافوا أنه يجوز التشهير بالمدانين بقرار من المحكمة عقب اكتساب الحكم القطعية بنشره في صحيفة محلية أو أكثر، حسب تصريحات القاضي السابق الدكتور يوسف غرم الله الغامدي لـ “عكاظ”.
وكان المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، قد صرح بأنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ظهروا في محتوى مرئي متداول يظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري
وأضاف، لقد تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.