اعدت وزارة السياحة، مشروع إجراء تعديلات على لائحة خدمات السفر والسياحة، لرفع مستوى الجودة وضبطها. ووفقاً لمسودة اللائحة يشترط عند التقدم بطلاب الترخيص توفير سجل تجاري يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة على ألا يقل رأسمال الشركة عن 500 ألف ريال لفئة (خدمات سفر وسياحة عام).
وبحسب اللائحة المنتظرة فإن الحقوق المالية لمنفذ الخدمة البديلة حال تكليفه سينفذ على حساب المرخص له لعدم التزامه بتقديم الخدمة وفقاً لمستند الحجز وتستوفي الحقوق المالية والتعويضات للسائح من المرخص له بعد انقضاء 24 ساعة من تاريخ تبليغ المرخص له بوجوب سدادها.
واشترطت اللائحة، الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالخدمات ومعالجتها على مدار الساعة وفقاً للمعايير واتفاقية مستوى الخدمة التي تعتمدها الوزارة.
وأشارت المسودة إلى التزام المرخص له لضمان جودة الخدمة باستقبال وتوديع ونقل السياح الذين لا يقل عددهم عن 10 عند تنفيذ باقة البرنامج السياحي وتخصيص مشرف عند تنفيذ خدمات أرضية لمجموعة من السياح لا يقل عددهم عن 10 على ألا يتجاوز عدد السياح المخصص للمشرف الواحد على 25 عند تنفيذ الخدمة، كما يلتزم المرخص له لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات إصدار مستند الحجز لطالب الخدمة وتزويده به، على أن يتضمن تاريخ مستند الحجز وسياسته وشروط إلغائه وتعديله.
وأوضحت اللائحة أنواع الخدمات التي يتم تقديمها بناء على مستند الحجز وقيمته وتفاصيله وتاريخ ومدة تقديمه، ويلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بتخيير السائح إما بتوفير خدمة بديلة تكون مساوية للخدمة المتفق عليها على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة، ويجوز للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لتنفيذ الخدمة البديلة على حساب المرخص له حال عدم التزامه بتقديمها، أو استرجاع المبالغ المدفوعة فوراً دون خصم أي رسوم.
وفي حال تعذر تقديم الخدمة بسبب ظرف طارئ أو قوة قاهرة يلتزم المرخص له بما يصدر من الجهات المختصة في هذا الشأن.